مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان

المادة 6

من مرسوم رقم 2.01.1011 بإحداث المجلس الوطني للإسكان

يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 4يتوفر المجلس الوطني للإسكان على كتابة عامة يحدد مقرها في الوزارة المكلفة بالإسكان.
  3. المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.
  4. المادة 6يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.
فهرس النص كاملا · 11 مادة