الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان
المادة 5
ف 1يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.
ف 2ويسهر على إعداد الاجتماعات وتهيئ مشاريع جدول الأعمال وتتبع تطبيق قرارات المجلس الوطني للإسكان وتنسيق أنشطة مختلف لجان المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 4يتوفر المجلس الوطني للإسكان على كتابة عامة يحدد مقرها في الوزارة المكلفة بالإسكان.
- المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.
- المادة 6يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.