الباب الثالث: سير المجلس الوطني للإسكان
المادة 7
ف 1يجتمع المجلس الوطني للإسكان على الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا.
ف 2يشترط لصحة اجتماعاته حضور نصف أعضائه على الأقل.
ف 3يقدم رئيس المجلس الوطني للإسكان للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للموسم المنصرم وكذا مشروع البرنامج المقترح للموسم اللاحق.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma
الباب الثالث: سير المجلس الوطني للإسكان
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يجتمع المجلس الوطني للإسكان على الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا.
- المادة 8تحدد قواعد تسيير المجلس الوطني للإسكان في نظام داخلي يصادق عليه المجلس.
- المادة 9يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يحدث في حضيرته لجانا مختصة، يحدد مدة صلاحياتها وتركيبتها واختصاصاتها.
- المادة 10تجتمع اللجن المختصة بطلب من رئيس المجلس الوطني للإسكان أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان.