مادةmadda
FR
الباب الثالث: سير المجلس الوطني للإسكان

المادة 7

من مرسوم رقم 2.01.1011 بإحداث المجلس الوطني للإسكان

ف 1يجتمع المجلس الوطني للإسكان على الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا.

ف 2يشترط لصحة اجتماعاته حضور نصف أعضائه على الأقل.

ف 3يقدم رئيس المجلس الوطني للإسكان للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للموسم المنصرم وكذا مشروع البرنامج المقترح للموسم اللاحق.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: سير المجلس الوطني للإسكان

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يجتمع المجلس الوطني للإسكان على الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا.
  2. المادة 8تحدد قواعد تسيير المجلس الوطني للإسكان في نظام داخلي يصادق عليه المجلس.
  3. المادة 9يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يحدث في حضيرته لجانا مختصة، يحدد مدة صلاحياتها وتركيبتها واختصاصاتها.
  4. المادة 10تجتمع اللجن المختصة بطلب من رئيس المجلس الوطني للإسكان أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  5. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان.
فهرس النص كاملا · 11 مادة