يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1344 بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1)، تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001).