المادة الثانية
تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشبيبة والرياضة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1879 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1879 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة (مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات والخواص من لدن وزارة الشبيبة والرياضة (مجمع مولاي رشيد للشباب
- المادة الثانيةتحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشبيبة والرياضة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة كل واحد منهما فيما يخصه.