مرسوم رقم 2.01.2328 بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها
مرسوم بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 22 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 من ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة 1
يتألف مجلس المؤسسة الجامعية من:
- 1-الأعضاء بحكم القانون التاليين:
- –عميد أو مدير المؤسسة المعنية رئيسا؛
- –نواب العمداء أو المديرون المساعدون المنصوص عليهم في الفقرة السادسة من المادة 20 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، يعين واحد منهم مقررا من قبل المجلس؛
- –رؤساء الشعب.
- 2-الأعضاء المعينين التاليين:
- –أربع شخصيات من خارج المؤسسة.
- 3-الأعضاء المنتخبين التاليين:
الأساتذة الباحثون:
- –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي؛
- –أربعة ممثلين منتخبين عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة؛
- –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وكذا عن أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.
المستخدمون الإداريون والتقنيون:
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5 ؛
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 إلى 9 ؛
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 10 فما فوق.
الطلبة:
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الأول؛
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثاني؛
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثالث.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء، حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.
يتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس.
المادة 2
تعين الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الأعضاء في مجلسها من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة نواب العمداء أو المديرين المساعدين ورؤساء الشعب.
المادة 3
يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية.
المادة 4
ينظم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 5
يعتبر ناخبين، بكل مؤسسة جامعية من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة، كل الأساتذة الباحثين بالمؤسسة المعنية المعينين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بهذه المؤسسة والذين يزاولون عملهم بها لمدة سنة على الأقل وفق الشروط التالية:
- –يعتبر ناخبين، في كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثلين عن أساتذة التعليم العالي، كل أساتذة التعليم العالي؛
- –يعتبر ناخبين، في كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة و/أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان، كل الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان؛
- –يعتبر ناخبين، في كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثل عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وأساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي، كل أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وأساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي.
المادة 6
يعتبر مترشحين من أجل تمثيل نظرائهم بمجلس المؤسسة الأساتذة الباحثون المعينون بالمؤسسة المعنية والذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية لمدة سنة على الأقل:
- –أساتذة التعليم العالي فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم؛
- –الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزون في طب الأسنان المرسمون فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم؛
- –أساتذة التعليم العالي المساعدون المرسمون فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم وعن أطر الأساتذة المساعدين والمساعدين وأساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي.
وإذا لم يتوافر إطار من الأطر المشار إليها أعلاه على عدد كاف من المترشحين الممكن انتخابهم، يحول المقعد أو المقاعد الشاغرة لفائدة إطار أعلى أو إذا تعذر ذلك يحول للإطار الأقل.
لا يمكن للأساتذة الباحثين المنتخبين الجمع بين تمثيليتين أو أكثر على مستوى المؤسسة ولاسيما كرئيس شعبة أو عضو منتخب للجنة العلمية.
غير أنه لا يجوز أن يكون منتخبا أي من الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها.
يفقد صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه.
المادة 7
يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 5 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
المادة 8
ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 6 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقد الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل لا يتجاوز ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 9
ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للمستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 12 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 10
يعتبر ناخبين من أجل اختيار الممثلين الثلاثة عن المستخدمين الإداريين والتقنيين:
- –المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلالم من 1 إلى 5 المرسمون والمتدربون المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم؛
- –المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلالم من 6 إلى 9 المرسمون والمتدربون المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم؛
- –المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلالم من 10 فما فوق المرسمون والمتدربون المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم.
يعتبر مترشحين لتمثيل المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة المستخدمون الإداريون والتقنيون التاليون باستثناء الملحقين والمتعاقدين منهم:
- –المستخدمون المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلالم من 1 إلى 5 فيما يتعلق بممثل عن صنفهم؛
- –المستخدمون المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلالم من 6 إلى 9 فيما يتعلق بممثل عن صنفهم؛
- –المستخدمون المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلم 10 فما فوق فيما يتعلق بممثل عن صنفهم.
غير أنه لا يجوز أن يكون منتخبا أي من المستخدمين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها.
يفقد صفته كممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه.
المادة 11
تتم انتخابات ممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 10 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
المادة 12
ينتخب ممثلو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 10 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقد الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب.
المادة 13
ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 14
يعتبر ناخبين ومترشحين:
- –طلبة السلك الأول بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الأول بالمؤسسة المعنية؛
- –طلبة السلك الثاني بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثاني بالمؤسسة المعنية؛
- –طلبة السلك الثالث بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثالث بالمؤسسة المعنية.
غير أنه لا يجوز أن يكونوا مترشحين الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية بالطرد المؤقت لخمسة عشر يوما أو أية عقوبة أخرى أشد منها.
كذلك يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
المادة 15
تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
المادة 16
ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 14 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقد الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب.
المادة 17
إذا ثبت لمجلس الجامعة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 4 و 9 و 13 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة بصفة قانونية بحضور الأعضاء الآخرين.
المادة 18
يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو بطلب خطي على الأقل لثلث أعضائه ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 19
يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.
تعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة جامعية بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.
المادة 21
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.