مادة madda
FR

ف 1يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.

ف 2إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تعيين شخصيات من خارج المؤسسة بمجالس المؤسسات

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تعين الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الأعضاء في مجلسها من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة نواب العمداء أو المديرين المساعدين ورؤسا
  2. المادة 3يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
فهرس النص كاملا · 21 مادة