الفصل الأول: تعيين شخصيات من خارج المؤسسة بمجالس المؤسسات
المادة 3
ف 1يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
ف 2إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma
الفصل الأول: تعيين شخصيات من خارج المؤسسة بمجالس المؤسسات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2تعين الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الأعضاء في مجلسها من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة نواب العمداء أو المديرين المساعدين ورؤسا
- المادة 3يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.