مادة madda
FR

إذا ثبت لمجلس الجامعة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 4 و 9 و 13 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة بصفة قانونية بحضور الأعضاء الآخرين.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: سير مجالس المؤسسات

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17إذا ثبت لمجلس الجامعة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 4 و 9 و 13 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة
  2. المادة 18يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو بطلب خطي على الأقل لثلث أعضائه ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة 19يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.
  4. المادة 20تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة جامعية بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.
  5. المادة 21يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة