الفصل الخامس: سير مجالس المؤسسات
المادة 17
إذا ثبت لمجلس الجامعة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 4 و 9 و 13 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة بصفة قانونية بحضور الأعضاء الآخرين.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma
الفصل الخامس: سير مجالس المؤسسات
المادة 17 – المادة 21- المادة 17إذا ثبت لمجلس الجامعة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 4 و 9 و 13 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة
- المادة 18يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو بطلب خطي على الأقل لثلث أعضائه ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 19يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.
- المادة 20تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة جامعية بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.
- المادة 21يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.