مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس المؤسسة الجامعية من:

  1. 1-الأعضاء بحكم القانون التاليين:
  2. –عميد أو مدير المؤسسة المعنية رئيسا؛
  3. –نواب العمداء أو المديرون المساعدون المنصوص عليهم في الفقرة السادسة من المادة 20 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، يعين واحد منهم مقررا من قبل المجلس؛
  4. –رؤساء الشعب.
  5. 2-الأعضاء المعينين التاليين:
  6. –أربع شخصيات من خارج المؤسسة.
  7. 3-الأعضاء المنتخبين التاليين:

ف 2الأساتذة الباحثون:

  1. –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي؛
  2. –أربعة ممثلين منتخبين عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة؛
  3. –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وكذا عن أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.

ف 3المستخدمون الإداريون والتقنيون:

  1. –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5 ؛
  2. –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 إلى 9 ؛
  3. –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 10 فما فوق.

ف 4الطلبة:

  1. –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الأول؛
  2. –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثاني؛
  3. –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثالث.

ف 5يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء، حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.

ف 6يتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة