المادة 1
ف 1يتألف مجلس المؤسسة الجامعية من:
- 1-الأعضاء بحكم القانون التاليين:
- –عميد أو مدير المؤسسة المعنية رئيسا؛
- –نواب العمداء أو المديرون المساعدون المنصوص عليهم في الفقرة السادسة من المادة 20 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، يعين واحد منهم مقررا من قبل المجلس؛
- –رؤساء الشعب.
- 2-الأعضاء المعينين التاليين:
- –أربع شخصيات من خارج المؤسسة.
- 3-الأعضاء المنتخبين التاليين:
ف 2الأساتذة الباحثون:
- –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي؛
- –أربعة ممثلين منتخبين عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة؛
- –أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وكذا عن أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.
ف 3المستخدمون الإداريون والتقنيون:
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5 ؛
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 إلى 9 ؛
- –ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 10 فما فوق.
ف 4الطلبة:
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الأول؛
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثاني؛
- –ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثالث.
ف 5يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء، حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.
ف 6يتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma