الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجالس المؤسسات
المادة 14
ف 1يعتبر ناخبين ومترشحين:
- –طلبة السلك الأول بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الأول بالمؤسسة المعنية؛
- –طلبة السلك الثاني بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثاني بالمؤسسة المعنية؛
- –طلبة السلك الثالث بمجلس المؤسسة، كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثالث بالمؤسسة المعنية.
ف 2غير أنه لا يجوز أن يكونوا مترشحين الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية بالطرد المؤقت لخمسة عشر يوما أو أية عقوبة أخرى أشد منها.
ف 3كذلك يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.01.2328 — madda.ma
الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجالس المؤسسات
المادة 13 – المادة 16- المادة 13ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتع
- المادة 14يعتبر ناخبين ومترشحين:
- المادة 15تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
- المادة 16ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 14 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.