المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2666 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2007
تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشبيبة والرياضة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2666 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2666 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات والأفراد من لدن المصالح التالية التابعة لوزارة الشبيبة والريا
- المادة الثانيةتحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشبيبة والرياضة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة كل واحد منهما فيما يخصه.