مادة madda
مرسوم رقم 2.01.2669

مرسوم بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لأجل تكثيف الإنتاج الفلاحي (رقم 2.01.2669)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية ولاسيما الفصلين 2 و 3 منه؛

وعلى قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) ولاسيما المادة 33 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لأجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يمكن أن تمنح الدولة إعانة مالية في شكل دعم لصادرات الحوامض والطماطم الطرية الموجهة خارج بلدان الاتحاد الأوربي.

المادة الثانية

تدفع الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى للمصدرين أو مجموعات المصدرين من أجل:

  1. أ)النهوض بتنويع الأسواق؛
  2. ب)دعم الصادرات التي تعاني من صعوبات في التسويق خلال فترات معينة.

غير أنه لا يمكن الجمع بين نوعي الإعانة لنفس المنتوج خلال نفس الموسم.

المادة الثالثة

تمنح الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (أ) وفق الشروط التالية:

  1. –مجموع كميات الحوامض المصدرة إلى روسيا؛
  2. –الكميات الإضافية مقارنة مع الموسم المرجعي المحدد أدناه فيما يخص صادرات الحوامض الموجهة خارج بلدان الاتحاد الأوربي وخارج روسيا؛
  3. –الكميات الإضافية مقارنة مع الموسم المرجعي المحدد أدناه فيما يخص صادرات الطماطم خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.

يراد بالموسم المرجعي الكميات المصدرة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2000 إلى 31 أغسطس 2001.

يحدد المبلغ الأحادي للإعانة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة الرابعة

تحدث الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (ب) بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية وتحدد فيه المنتجات التي يمكن أن تستفيد من هذه الإعانة، وفترات الاستفادة منها، وكميات المنتجات والأسواق المعنية بها وكذا مبلغ الإعانة الأحادي.

المادة الخامسة

تستثنى من هذه الإعانة، الصادرات التي تتم جوا وتستفيد من إعانة خاصة لهذا العرض بموجب المرسوم رقم 2.89.31 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989).

المادة السادسة

تتم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (13 ديسمبر 1985):

»المادة الأولى.- الإعانة المالية التي تقدمها الدولة المنصوص عليها في:

»........................................................................................................

»- المرسوم رقم 2.01.2669 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 »(12 مارس 2002) بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض »والطماطم الطرية؛

»-النصوص المتخذة لتطبيقها.« (الباقي لا تغيير فيه).

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح أكتوبر 2001.

وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.