مادة madda
FR

ف 1تدفع الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى للمصدرين أو مجموعات المصدرين من أجل:

  1. أ)النهوض بتنويع الأسواق؛
  2. ب)دعم الصادرات التي تعاني من صعوبات في التسويق خلال فترات معينة.

ف 2غير أنه لا يمكن الجمع بين نوعي الإعانة لنفس المنتوج خلال نفس الموسم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2669 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لأجل تكثيف الإنتاج الفلاحي (رقم 2.01.2669)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيمكن أن تمنح الدولة إعانة مالية في شكل دعم لصادرات الحوامض والطماطم الطرية الموجهة خارج بلدان الاتحاد الأوربي.
  2. المادة الثانيةتدفع الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى للمصدرين أو مجموعات المصدرين من أجل:
  3. المادة الثالثةتمنح الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (أ) وفق الشروط التالية:
  4. المادة الرابعةتحدث الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (ب) بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية وتحدد فيه المنتجات التي يمكن أن تستفيد من ه
  5. المادة الخامسةتستثنى من هذه الإعانة، الصادرات التي تتم جوا وتستفيد من إعانة خاصة لهذا العرض بموجب المرسوم رقم 2.89.31 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989).
  6. المادة السادسةتتم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (13 ديسمبر 1985):
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح أكتوبر 2001.
فهرس النص كاملا · 8 مواد