المادة الثانية
ف 1تدفع الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى للمصدرين أو مجموعات المصدرين من أجل:
- أ)النهوض بتنويع الأسواق؛
- ب)دعم الصادرات التي تعاني من صعوبات في التسويق خلال فترات معينة.
ف 2غير أنه لا يمكن الجمع بين نوعي الإعانة لنفس المنتوج خلال نفس الموسم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2669 — madda.ma
مرسوم بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لأجل تكثيف الإنتاج الفلاحي (رقم 2.01.2669)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمكن أن تمنح الدولة إعانة مالية في شكل دعم لصادرات الحوامض والطماطم الطرية الموجهة خارج بلدان الاتحاد الأوربي.
- المادة الثانيةتدفع الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى للمصدرين أو مجموعات المصدرين من أجل:
- المادة الثالثةتمنح الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (أ) وفق الشروط التالية:
- المادة الرابعةتحدث الإعانة المنصوص عليها في المادة 2 (ب) بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية وتحدد فيه المنتجات التي يمكن أن تستفيد من ه
- المادة الخامسةتستثنى من هذه الإعانة، الصادرات التي تتم جوا وتستفيد من إعانة خاصة لهذا العرض بموجب المرسوم رقم 2.89.31 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989).
- المادة السادسةتتم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (13 ديسمبر 1985):
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح أكتوبر 2001.