الباب الثاني: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2826 بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
ف 1تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و 5 من القانون المشار إليه أعلاه، باستدعاء من وزير العدل في النصف الول من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.
ف 2تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على القل بمن فيهم الرئيس.
ف 3يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
ف 4ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2826 — madda.ma