المادة الثانية
ف 1تضاف زيادة مبلغها 100 درهم إلى كل رواتب الزمانة أو الشيخوخة المتخذة أساسا لتحديد راتب المتوفى عنهم المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ف 2توزع الزيادة المقررة في الفقرة الأولى أعلاه بين المستفيدين من راتب المتوفى عنهم طبقا لمقتضيات الفصول 60 و 61 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2847 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2847 بشأن الزيادة في رواتب الزمانة أو الشيخوخة المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضاف زيادة مبلغها 100 درهم إلى كل رواتب الزمانة أو الشيخوخة المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثانيةتضاف زيادة مبلغها 100 درهم إلى كل رواتب الزمانة أو الشيخوخة المتخذة أساسا لتحديد راتب المتوفى عنهم المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثالثةتطبق مقتضيات المادتين الأولى والثانية أعلاه على الرواتب المصروفة قبل اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل و