المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.456 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.456 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط (المركز الوطني للتوثيق)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط (المركز الوطني للتوثيق) والمتعلقة بما يلي:
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
- المادة الثالثةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.90.91 الصادر في 2 محرم 1414 (23 يونيو 1993) بتحديد تعريفة بيع منشورات ومنتجات وخدمات المركز الوطني للتوثيق.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.