مادةmadda
FR
الفصل الأول: اللجنة الإدارية

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023

ف 1تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

ف 2وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma

الفصل الأول: اللجنة الإدارية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
  3. المادة الثالثةيمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد