مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.93

مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمكفولي الأمة

صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023
نص تمهيدي

كما وقع تعديله بـ:

  1. –الــمــرســـوم رقـــم 2.23.899 صــادر فـــي 15 مـــن ربـــــيـــع الآخر 1445 (31 أكتوبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7247 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1445 (13 نوفمبر 2023)، ص 9053 ؛
  2. –الـمـرسـوم رقـم 2.07.935 صــــادر فـــي 18 مــــن ربـــيــع الأول 1429 (26 مارس 2008)؛ الجريدة الرسمية رقم 5620 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1429 (10 أبريل 2008)، ص 969.

مرسوم رقم 2.01.93 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة 1 الوزير الأول؛

بناء على القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المواد 2 و 3 و 12 منه؛

وبـــعــد دراسـة الـمـشـروع فـي الـمـجـلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:

  1. –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –قاض ممثل لوزير العدل؛
  3. –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
  4. –ممثل لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
  5. –عضو يمثل القوات المسلحة الملكية يعين بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  6. –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
  7. –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تسند مهام كتابة اللجنة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة الثانية

تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

المادة الثالثة

يمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.

المادة الرابعة

يحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل.

يحق لمكفول الأمة الاستفادة من الإعانة الإجمالية ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لتاريخ تخويله هذه الصفة.

المادة الخامسة

يؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.

المادة السادسة

يرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:

  1. –4 صور فوتوغرافية؛
  2. –عقد الازدياد؛
  3. –شهادة أداء الضريبة أو الإعفاء من أدائها؛
  4. –شهادة مدرسية إن اقتضى الحال ذلك؛
  5. –شهادة العزوبة بالنسبة للإناث؛
  6. –عقد الإراثة؛
  7. –عقد الوصاية إن اقتضى الحال ذلك.

يجب على المستفيد الإدلاء بهذه الوثائق سنويا وإرسالها إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة السابعة

يتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها تأثير على اكتساب الحق في الإعانة.

المادة الثامنة

تقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.64.052 الصادر في 11 من شوال 1383 (25 فبراير 1964).

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة