مادةmadda
FR
الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023

ف 1يرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:

  1. –4 صور فوتوغرافية؛
  2. –عقد الازدياد؛
  3. –شهادة أداء الضريبة أو الإعفاء من أدائها؛
  4. –شهادة مدرسية إن اقتضى الحال ذلك؛
  5. –شهادة العزوبة بالنسبة للإناث؛
  6. –عقد الإراثة؛
  7. –عقد الوصاية إن اقتضى الحال ذلك.

ف 2يجب على المستفيد الإدلاء بهذه الوثائق سنويا وإرسالها إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية

المادة الرابعة – المادة التاسعة
  1. المادة الرابعةيحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر
  2. المادة الخامسةيؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.
  3. المادة السادسةيرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
  4. المادة السابعةيتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها
  5. المادة الثامنةتقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى الم
  6. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ
فهرس النص كاملا · 9 مواد