الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة
صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023
ف 1يرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
- –4 صور فوتوغرافية؛
- –عقد الازدياد؛
- –شهادة أداء الضريبة أو الإعفاء من أدائها؛
- –شهادة مدرسية إن اقتضى الحال ذلك؛
- –شهادة العزوبة بالنسبة للإناث؛
- –عقد الإراثة؛
- –عقد الوصاية إن اقتضى الحال ذلك.
ف 2يجب على المستفيد الإدلاء بهذه الوثائق سنويا وإرسالها إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma
الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية
المادة الرابعة – المادة التاسعة- المادة الرابعةيحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر
- المادة الخامسةيؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.
- المادة السادسةيرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
- المادة السابعةيتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها
- المادة الثامنةتقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى الم
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ