الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة
صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023
يؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma
الفصل الثاني: الإعانة الإجمالية
المادة الرابعة – المادة التاسعة- المادة الرابعةيحدد المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 الممنوحة لمكفولي الأمة في 15.000 درهم وتؤدى كل ثلاثة أشهر
- المادة الخامسةيؤدى المبلغ السنوي للإعانة الإجمالية، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بصفة فردية إلى كل طفل من الأطفال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.
- المادة السادسةيرسل طلب الاستفادة من الإعانة الإجمالية إلى كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:
- المادة السابعةيتعين على الوصي أو المستفيد إبلاغ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في أقرب الآجال بجميع التغييرات التي يحتمل أن يكون لها
- المادة الثامنةتقدر حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل نتيجة العاهة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 33.97 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة الإعفاء المحدثة بمقتضى الم
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ