الفصل الأول: اللجنة الإدارية
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة
صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023
ف 1يترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:
- –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
- –قاض ممثل لوزير العدل؛
- –ممثل الوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
- –عضو يمثل القوات المسلحة الملكية يعين بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
ف 2تسند مهام كتابة اللجنة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma
الفصل الأول: اللجنة الإدارية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
- المادة الثالثةيمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.