مادةmadda
FR
الفصل الأول: اللجنة الإدارية

المادة الثالثة

من مرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة

صيغة محينة بتاريخ 13 نونبر 2023

يمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.93 — madda.ma

الفصل الأول: اللجنة الإدارية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيترأس اللجنة الإدارية المكلفة بتخويل صفة مكفول الأمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ممثل الوزير الأول وتتألف من:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
  3. المادة الثالثةيمكن للجنة أن تطالب في إطار المهام المنوطة بها بتقديم أي وثيقة وإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد