مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.145

مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا

مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 26 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 26 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 85 و 86 و 87 ؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 468.2002 م.د الصادر في 8 ذي القعدة 1422 (22 يناير 2002)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا الذين يلقنون تعليما إما بمؤسسات تكوين الأطر العليا أو في مؤسسة جامعية والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في المواد التالية.

المادة الثانية

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:

الأساتذة الباحثون أصناف أخرى المقادير عن ومحضرو المختبرات الساعة المدرسية والجامعية (بالدرهم) أساتذة التعليم العالي 171 الأساتذة المؤهلون 150 أساتذة التعليم العالي - الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو أية المساعدون شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون خارج السلم.

الأساتذة المساعدون - الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب البيطري أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.

المساعدون - الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10 .

محضرو المختبرات

  1. –الموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم 7 و 8 و 9.

المدرسية والجامعية

المادة الثالثة

إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق للوزارة المكلفة بالمؤسسة.

المادة الرابعة

يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح للها ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.