مادة madda
FR

مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا الذين يلقنون تعليما إما بمؤسسات تكوين الأطر العليا أو في مؤسسة جامعية والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في المواد التالية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.145 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العلي
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا
فهرس النص كاملا · 5 مواد