مادة madda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:

ف 2الأساتذة الباحثون أصناف أخرى المقادير عن ومحضرو المختبرات الساعة المدرسية والجامعية (بالدرهم) أساتذة التعليم العالي 171 الأساتذة المؤهلون 150 أساتذة التعليم العالي - الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو أية المساعدون شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون خارج السلم.

ف 3الأساتذة المساعدون - الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب البيطري أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.

ف 4المساعدون - الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10 .

ف 5محضرو المختبرات

  1. –الموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم 7 و 8 و 9.

ف 6المدرسية والجامعية

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.145 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العلي
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا
فهرس النص كاملا · 5 مواد