المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.145 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العلي
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا