المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.
ف 2ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين.
ف 3ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق للوزارة المكلفة بالمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.145 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.145 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه يتقاضى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العلي
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر )15( ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا