المادة الثالثة
تقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.170 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.170 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية) برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.
- المادة الثالثةتقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.