المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.02.349 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.349 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.349 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك و
- المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واح