الفصل الأول: قطاعات التكوين
المادة 7
من مرسوم رقم 2.02.516 بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
ف 2يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 5 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي المباشر.
ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي قطاعات التكوين بمجلس التنسيق بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.02.516 — madda.ma
الفصل الأول: قطاعات التكوين
المادة 2 – المادة 9- المادة 2تحدد قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة 3يحدد حسب قطاعات التكوين المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة لائحتها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
- المادة 4ينظم انتخاب الأساتذة الباحثين لتمثيل قطاعات التكوين المحددة في المادة الثانية أعلاه بمجلس التنسيق وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 بعده.
- المادة 5يعتبر ناخبين بكل مؤسسة، ممثلو الأساتذة المنتخبون بمجلس المؤسسة.
- المادة 6يعتبر مترشحين بالنسبة لكل قطاع من قطاعات التكوين، من أجل تمثيل القطاعات التي ينتمون إليها بمجلس التنسيق، الأساتذة الباحثون المنتخبون بمجالس المؤسسات.
- المادة 7يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
- المادة 8ينتخب ممثلو قطاعات التكوين بمجلس التنسيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9إذا لم ينتخب ممثل أو ممثلو الأساتذة بالنسبة لقطاع أو عدة قطاعات داخل الأجال المقررة، ينعقد مجلس التنسيق بكيفية صحيحة بحضور باقي أعضائه.