مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.602

مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

مرسوم بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.170 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) ولاسيما المواد 2 و 6 و 10 و 12 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تمارس وصاية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السالف الذكر، من ممثلي الدولة التاليين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثلها.

يحضر مدير المركز المجلس بصفة استشارية وهو مقرر لهذا المجلس.

المادة الثالثة

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية انتخاب الأعضاء الممثلين للأطر العلمية والموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمركز، داخل مجلس الإدارة، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

يتألف المجلس العالمي للمركز من الأعضاء التاليين:

  1. –مدير المركز، رئيسا؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  4. –مسؤول من المركز مكلف بالبرامج العلمية.
  5. –عضوان من خارج المركز معينان من طرف السلطة الحكومية الوصية، بناء على اقتراح مدير المركز، اعتبارا لكفاءاتهما العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  6. –ستة أعضاء منتخبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الباحثين المنتمين للوحدات الخاصة بالمركز والمشاركة له. تحدد كيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بعد استشارة مجلس الإدارة.

يمكن لمدير المركز أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي للمركز، بصفة استشارية، كل شخص يری حضوره مفيدا.

المادة السادسة

يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه حاضرين، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يتم الاستدعاء لاجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وحينئذ يتداول المجلس دون اشتراط النصاب.

ويتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

المادة السابعة

تتألف اللجان العلمية المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 80.00 المذكور أعلاه، من فرق للخبراء من داخل المركز وخارجه تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة المجلس العلمي، ويحدد هذا المقرر كيفيات عمل هذه اللجان.

المادة الثامنة

يسند إلى كل من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).

الإمضاء عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.