الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
ف 1يتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السالف الذكر، من ممثلي الدولة التاليين:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثلها.
ف 2يحضر مدير المركز المجلس بصفة استشارية وهو مقرر لهذا المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma
الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السا
- المادة الثالثةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية انتخاب الأعضاء الممثلين للأطر العلمية والموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمركز، داخل مجل
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.