مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السالف الذكر، من ممثلي الدولة التاليين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثلها.

ف 2يحضر مدير المركز المجلس بصفة استشارية وهو مقرر لهذا المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مجلس الإدارة

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السا
  2. المادة الثالثةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية انتخاب الأعضاء الممثلين للأطر العلمية والموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمركز، داخل مجل
  3. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد