الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma
الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السا
- المادة الثالثةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية انتخاب الأعضاء الممثلين للأطر العلمية والموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمركز، داخل مجل
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.