مادة madda
FR

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مجلس الإدارة

المادة الثانية – المادة الرابعة
  1. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 80.00 السا
  2. المادة الثالثةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية انتخاب الأعضاء الممثلين للأطر العلمية والموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للمركز، داخل مجل
  3. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80.00 المشار إليه أعلاه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد