الفصل الثاني: المجلس العلمي
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
ف 1يتألف المجلس العالمي للمركز من الأعضاء التاليين:
- –مدير المركز، رئيسا؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- –مسؤول من المركز مكلف بالبرامج العلمية.
- –عضوان من خارج المركز معينان من طرف السلطة الحكومية الوصية، بناء على اقتراح مدير المركز، اعتبارا لكفاءاتهما العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- –ستة أعضاء منتخبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الباحثين المنتمين للوحدات الخاصة بالمركز والمشاركة له. تحدد كيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بعد استشارة مجلس الإدارة.
ف 2يمكن لمدير المركز أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي للمركز، بصفة استشارية، كل شخص يری حضوره مفيدا.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma
الفصل الثاني: المجلس العلمي
المادة الخامسة – المادة السادسة- المادة الخامسةيتألف المجلس العالمي للمركز من الأعضاء التاليين:
- المادة السادسةيجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.