الفصل الثاني: المجلس العلمي
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
ف 1يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.
ف 2تكون مداولات المجلس صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه حاضرين، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يتم الاستدعاء لاجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وحينئذ يتداول المجلس دون اشتراط النصاب.
ف 3ويتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma
الفصل الثاني: المجلس العلمي
المادة الخامسة – المادة السادسة- المادة الخامسةيتألف المجلس العالمي للمركز من الأعضاء التاليين:
- المادة السادسةيجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.