مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.

ف 2تكون مداولات المجلس صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه حاضرين، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يتم الاستدعاء لاجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وحينئذ يتداول المجلس دون اشتراط النصاب.

ف 3ويتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المجلس العلمي

المادة الخامسة – المادة السادسة
  1. المادة الخامسةيتألف المجلس العالمي للمركز من الأعضاء التاليين:
  2. المادة السادسةيجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد