مرسوم رقم 2.02.603 بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يحدد مقر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في الرباط.
المادة الثانية
تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بالوصاية على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة الثالثة
يتألف مجلس إدارة المكتب تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التاليين:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –ستة رؤساء جامعات معينين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات تجدد بالثلث كل سنة بالتناوب من بين رؤساء الجامعات الآخرين.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية لاجتماعات المجلس كل شخص يعتبر رأيه مفيدا.
يحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادة الرابعة
يحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المكتب بمهامه، محضر يحدد فيه جرد هذه الممتلكات. ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
المادة الخامسة
تنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الشؤون الطلابية والعمل الاجتماعي الواردة في المادتين 2 و 7 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما تم تغييره وتتميمه باستثناء الأحكام المتعلقة بمصلحة الطبع والنشر.
إلا أن أحكام المادتين المشار إليهما تبقى سارية المفعول إلى حين المصادقة على التنظيم الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
المادة السادسة
يسند إلى كل من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء نجيب الزروالي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.