مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة المكتب تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التاليين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن أو ممثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  11. –ستة رؤساء جامعات معينين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات تجدد بالثلث كل سنة بالتناوب من بين رؤساء الجامعات الآخرين.

ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية لاجتماعات المجلس كل شخص يعتبر رأيه مفيدا.

ف 3يحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.603 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.603 بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيحدد مقر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في الرباط.
  2. المادة الثانيةتطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بالوصاية على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى السلطة الحكومية المكلفة
  3. المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة المكتب تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التاليين:
  4. المادة الرابعةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المكتب بمهامه، محضر
  5. المادة الخامسةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الشؤون الطلابية والعمل الاجتماعي الواردة في المادتين 2 و 7 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتح
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة
فهرس النص كاملا · 6 مواد