المادة الثالثة
ف 1يتألف مجلس إدارة المكتب تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التاليين:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –ستة رؤساء جامعات معينين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات تجدد بالثلث كل سنة بالتناوب من بين رؤساء الجامعات الآخرين.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية لاجتماعات المجلس كل شخص يعتبر رأيه مفيدا.
ف 3يحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.603 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.603 بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد مقر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في الرباط.
- المادة الثانيةتطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، يعهد بالوصاية على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى السلطة الحكومية المكلفة
- المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة المكتب تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التاليين:
- المادة الرابعةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 81.00 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المكتب بمهامه، محضر
- المادة الخامسةتنسخ الأحكام المتعلقة بمديرية الشؤون الطلابية والعمل الاجتماعي الواردة في المادتين 2 و 7 من المرسوم رقم 2.91.683 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتح
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة