مرسوم رقم 2.02.684 بإحداث جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
مرسوم بإحداث جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» جائزة دولية تمنح لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص وترصد لمكافأة الأعمال التي تشجع حماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتهدف إلى تحسين تدبيرها وإعادة استعمال المياه العادمة وكذا تحسيس السكان بمشكلة الماء.
المادة الثانية
تمنح «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» كل ثلاث سنوات من قبل المجلس العالمي للماء بمناسبة انعقاد كل ملتقى دولي حول الماء.
المادة الثالثة
تبلغ قيمة الجائزة مليون ومائتي ألف درهم (1.200.000). ويمكن تغيير قيمة الجائزة بقرار مشترك لوزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
المادة الرابعة
يتم إعداد نظام منح «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» بصفة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء.
يحدد النظام المذكور على الخصوص:
- –مجال أو مجالات نيل الجائزة الكبرى مع مراعاة أحكام المادة الأولى؛
- –تأليف لجنة انتقاء الأشغال أو الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الكبرى؛
- –الشروط المطلوبة للمشاركة في الجائزة الكبرى؛
- –كيفيات إعلان ومنع الجائزة الكبرى.
يكلف وزير التجهيز بتمثيل المغرب لدى المجلس العالمي للماء ويتولى التنسيق بين الوزارات المعنية في كل ما يتعلق بجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.