المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.02.684 بإحداث جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
ف 1يتم إعداد نظام منح «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» بصفة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء.
ف 2يحدد النظام المذكور على الخصوص:
- –مجال أو مجالات نيل الجائزة الكبرى مع مراعاة أحكام المادة الأولى؛
- –تأليف لجنة انتقاء الأشغال أو الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الكبرى؛
- –الشروط المطلوبة للمشاركة في الجائزة الكبرى؛
- –كيفيات إعلان ومنع الجائزة الكبرى.
ف 3يكلف وزير التجهيز بتمثيل المغرب لدى المجلس العالمي للماء ويتولى التنسيق بين الوزارات المعنية في كل ما يتعلق بجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.684 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.684 بإحداث جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث تحت تسمية «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» جائزة دولية تمنح لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص وترصد لمكافأة الأع
- المادة الثانيةتمنح «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» كل ثلاث سنوات من قبل المجلس العالمي للماء بمناسبة انعقاد كل ملتقى دولي حول الماء.
- المادة الثالثةتبلغ قيمة الجائزة مليون ومائتي ألف درهم (1.200.000). ويمكن تغيير قيمة الجائزة بقرار مشترك لوزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
- المادة الرابعةيتم إعداد نظام منح «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» بصفة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.