مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.860

مرسوم رقم 2.02.860 بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

مرسوم بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.24.141 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024(؛ الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024)، ص 1386.
  2. المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023)، ص 7858.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يستفيد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمتصرفون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون، من تعويض تكميلي.

المادة الثانية

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:

المبالغ الشهرية بالدرهم الفئات ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح سبتمبر 2023 يناير 2024 646 الدرجة الثانية أساتذة التعليم الثانوي 758 التأهيلي العاملون بمؤسسات الدرجة الأولى - التعليم الثانوي التأهيلي.

807 الدرجة الممتازة 758 الدرجة الأولى المتصرفون التربويون.

807 الدرجة الممتازة من الرتبة 1 1.500 إلى الرتبة 5 1.113

  1. –المستشارون فـي التوجيه الدرجة الثانية الرتبة 6 1.568 التربوي.

فما فوق

  1. –المستشارون فـــي 1.568 الدرجة الأولى التخطيط التربوي.

1.597 الدرجة الممتازة 1.113 1.113 الممونون.

مختصو الاقتصاد والإدارة. 923 923 170 170 المساعدون التربويون.

ويؤدى التعويض التكميلي المذكور عند نهاية كل شهر.

المادة الثالثة

توزع المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم على امتداد أربع سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و 2003 و 2004 و 2005.

المادة الرابعة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.