المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يستفيد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمتصرفون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة والمساعدون التربويون، من تعويض تكميلي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.860 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.860 بإحداث تعويض تكميلي لفائدة بعض فئات الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىبالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالت
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثالثةتوزع المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم على امتداد أربع سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و 2003 و 2004 و 2005.
- المادة الرابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا