المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.03.133 بتطبيق القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
تجتمع لجنة الفصل في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة يومي 25 و 26 أبريل 2003.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.133 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.133 بتطبيق القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة من 26 مارس 2003 إلى غاية 14 أبريل 2003.
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة من 15 أبريل 2003 إلى غاية 17 أبريل 2003.
- المادة الثالثةتجتمع لجنة الفصل في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة يومي 25 و 26 أبريل 2003.
- المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي النهائي بالمكاتب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من 27 أبريل 2003 إلى غاية 3 ماي 2003.
- المادة الخامسةتحصر يوم 4 ماي 2003 اللائحة الانتخابية النهائية الموضوعة عن كل دائرة انتخابية.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.