المادة الثالثة
تصرف مبالغ الشطرين الأول والثاني من المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.532 — madda.ma
مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (نسخ) (رقم 2.03.532)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية برسم الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات ال
- المادة الثانيةتصرف المساهمة على شطرين وفق الطريقة التالية:
- المادة الثالثةتصرف مبالغ الشطرين الأول والثاني من المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
- المادة الرابعةتحدث لجنة لتطبيق أحكام هذا المرسوم يرأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية وتضم الخازن العام للمملكة أو ممثله وممثل عن وزير العدل وكذا ممثلو الأحزاب السياسية المشار
- المادة الخامسةيتولى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.02.188 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بم