مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.684

مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها

مرسوم يتعلق بتأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها

نص تمهيدي

الوزير الأول بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421(19) ماي (2000) ولا سيما المادة 62 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها، طبقا لمقتضيات المواد بعده.

المادة الثانية

تتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:

  1. 1 -أعضاء بحكم القانون وهم:
  2. –المدير المكلف بالتعليم العالي الخاص أو ممثله؛
  3. –المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
  4. 2-أعضاء منتخبين وهم:

ستة ممثلين قانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص ينتخبون من لدن نظرائهم.

  1. 3 -أعضاء معينين وهم:
  2. –رئيسان لجامعتين؛
  3. –عميد لكلية من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
  4. –عميد لكلية من كليات الطب والصيدلة أو لكلية من كليات طب الأسنان؛
  5. –عميد لكلية من كليات العلوم والتقنيات؛
  6. –مدير المؤسسة من مؤسسات تكوين المهندسين تابعة للجامعة؛
  7. –مدير المؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير تابعة الجامعة؛
  8. –شخصيتان من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

ويعين هؤلاء الأعضاء المعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يتم انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا لنفس الكيفيات.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كف يرى فائدة في حضوره.

تقوم المديرية المكلفة بالتعليم العالي الخاص بمهام كتابة اللجنة.

المادة الثالثة

تحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة الرابعة

يمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.

يمكنها كذلك اللجوء إلى خدمات خبراء من خارج اللجنة لاستشارتهم بخصوص نقط محددة أو أن تطلب منهم تقارير حول بعض القضايا التي لها علاقة بمهمتها.

المادة الخامسة

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب كتابي من نصف أعضائها.

عند الاستدعاء الأول، تتداول لجنة التنسيق بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها زائد واحد.

وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بعد خمسة أيام على الأقل، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات لجنة التنسيق بالأغلبية النسبية الأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

تمسك محاضر الاجتماعات من لدن كتابة لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.

المادة السادسة

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف.

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

الإمضاء خالد عليوة.