المادة الخامسة
ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب كتابي من نصف أعضائها.
ف 2عند الاستدعاء الأول، تتداول لجنة التنسيق بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها زائد واحد.
ف 3وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بعد خمسة أيام على الأقل، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 4تتخذ قرارات لجنة التنسيق بالأغلبية النسبية الأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 5تمسك محاضر الاجتماعات من لدن كتابة لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.03.684 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
- المادة الثانيةتتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
- المادة الثالثةتحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الرابعةيمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظرو
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.