مادةmadda
FR

ف 1تتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:

  1. 1 -أعضاء بحكم القانون وهم:
  2. –المدير المكلف بالتعليم العالي الخاص أو ممثله؛
  3. –المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
  4. 2-أعضاء منتخبين وهم:

ف 2ستة ممثلين قانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص ينتخبون من لدن نظرائهم.

  1. 3 -أعضاء معينين وهم:
  2. –رئيسان لجامعتين؛
  3. –عميد لكلية من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
  4. –عميد لكلية من كليات الطب والصيدلة أو لكلية من كليات طب الأسنان؛
  5. –عميد لكلية من كليات العلوم والتقنيات؛
  6. –مدير المؤسسة من مؤسسات تكوين المهندسين تابعة للجامعة؛
  7. –مدير المؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير تابعة الجامعة؛
  8. –شخصيتان من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

ف 3ويعين هؤلاء الأعضاء المعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ف 4يتم انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا لنفس الكيفيات.

ف 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كف يرى فائدة في حضوره.

ف 6تقوم المديرية المكلفة بالتعليم العالي الخاص بمهام كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
  2. المادة الثانيةتتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
  3. المادة الثالثةتحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
  5. المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظرو
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد