المادة الثانية
ف 1تتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
- 1 -أعضاء بحكم القانون وهم:
- –المدير المكلف بالتعليم العالي الخاص أو ممثله؛
- –المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.
- 2-أعضاء منتخبين وهم:
ف 2ستة ممثلين قانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص ينتخبون من لدن نظرائهم.
- 3 -أعضاء معينين وهم:
- –رئيسان لجامعتين؛
- –عميد لكلية من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- –عميد لكلية من كليات الطب والصيدلة أو لكلية من كليات طب الأسنان؛
- –عميد لكلية من كليات العلوم والتقنيات؛
- –مدير المؤسسة من مؤسسات تكوين المهندسين تابعة للجامعة؛
- –مدير المؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير تابعة الجامعة؛
- –شخصيتان من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
ف 3ويعين هؤلاء الأعضاء المعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 4يتم انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا لنفس الكيفيات.
ف 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كف يرى فائدة في حضوره.
ف 6تقوم المديرية المكلفة بالتعليم العالي الخاص بمهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.684 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
- المادة الثانيةتتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
- المادة الثالثةتحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الرابعةيمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظرو
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.