المادة الرابعة
ف 1يمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
ف 2يمكنها كذلك اللجوء إلى خدمات خبراء من خارج اللجنة لاستشارتهم بخصوص نقط محددة أو أن تطلب منهم تقارير حول بعض القضايا التي لها علاقة بمهمتها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.03.684 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
- المادة الثانيةتتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
- المادة الثالثةتحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الرابعةيمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظرو
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.