المادة الثالثة
تحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.684 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها
- المادة الثانيةتتألف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها من:
- المادة الثالثةتحدد شروط وكيفيات انتخاب الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة الرابعةيمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة الدراسة مسائل معينة.
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 62 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تجتمع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظرو
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.