الباب الثالث: الأعوان المتعاقدون
المادة 5
من مرسوم رقم 2.03.835 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني
يمكن للتعاون الوطني، في إطار تعاقدي ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على الأكثر، تشغيل أعوان يتوفرون على تكوين وخبرة يهمان نشاط المؤسسة، طبقا للمقتضيات المعمول بها بالإدارات العمومية، على أن تحدد وضعيتهم المادية في عقود تشغيلهم التي تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد التأشير عليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.03.835 — madda.ma