مرسوم رقم 2.04.1022 بمنح تعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين الملحقين بفوج القوات المسلحة الملكية المتوجهة إلى هايتي
مرسوم بمنح تعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين الملحقين بفوج القوات المسلحة الملكية المتوجهة إلى هايتي
نص تمهيدي
الوزير الأول.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.051 الصادر في 30 من رجب 1377 (20 فبراير 1958) بتحديد مرتبات الضباط وضباط الصف بالدرك الملكي، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.167 الصادر في فاتح شعبان 1377 (21 فبراير 1958) بمنح بعض التعويضات للضباط وضباط الصف بالدرك الملكي، كما وقع تغييره؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.2 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) الممنوح بموجبه بصفة مؤقتة تعويضا عن الأعباء الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.84 الصادر في 9 صفر 1396 (10 فبراير 1976) المتعلق بتغذية العسكريين العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بتنظيم المحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.330 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يستفيد العسكريون من جميع الرتب المتقاضون أجرة شهرية وأجرة تصاعدية خاصة والملحقين بفوج القوات المسلحة الملكية المتوجه إلى هايتي من نفس الحقوق المرتبطة بالأجرة والمكافآت والتعويضات التي يستفيد منها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المنتشرون في المنطقة الجنوبية بالمملكة.
ويمنحون زيادة على ذلك تعويضا عن التجريدة.
المادة الثانية
تحدد المبالغ اليومية للتعويض عن التجريدة كما يلي:
- –الضباط من رتب جنرال، كولونيل ماجور وكولونيل: 300 درهم؛
- –اليوتنان كولونيل وكومندان: 200 درهم؛
- –القبطان، الملازم والملازم ثان: 150 درهم؛
- –المترشح، المساعد الأول والمساعد: 100 درهم؛
- –الرقيب الإداري، الرقيب الأول، الرقيب والعريف الأول: 70 درهم؛
- –العرفاء والجنود: 50 درهم.
المادة الثالثة
يخول الحق في التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالوحدة المتوجهة إلى هايتي وينتهي العمل به من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.
تقيد النفقات المطابقة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 17 أغسطس 2004.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله والعلو.